28 - بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها 
 11310  - روينا عن  زيد بن ثابت،  عن  ابن عمر:  أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. 
 11311  - قال  الشافعي  في القديم: وقد روي عن  ابن جريج،  عن  موسى بن عقبة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج طعاما تمرا أو غيره للناس، فباع الناس الصكاك قبل قبضها. 
 11312  - قال  الشافعي:  أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  أن  حكيم بن حزام  ابتاع طعاما أمر به  عمر بن الخطاب  للناس، فباع حكيم  الطعام قبل أن يقبضه، فقال  عمر:   "لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تقبضه".  
 11313  - أخبرناه  أبو زكريا  قال: أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  قال: حدثنا  عثمان الدارمي  قال: حدثنا  القعنبي،  فيما قرأ على  مالك،  فذكره، غير أنه قال: حتى تستوفيه. 
 11314  - قال  الشافعي:  فلم ينه  عمر  حكيما عن أن يبتاع الطعام بالمدينة  من الذين أمر لهم بالجار وهو بعينه، إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا ملكوه بلا بيع. 
 [ ص: 112 ] 
				
						
						
