- كتاب التفليس
[ ص: 242 ] [ ص: 243 ] 1 - باب التفليس
11810 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، ، [ ص: 244 ] عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به".
11811 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أنه سمع عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، يقول: أخبرني يحيى بن سعيد، أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، "من أدرك ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به من غيره".
11812 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يونس زهير قال: حدثنا فذكره بمثل إسناد يحيى بن سعيد، الثقفي، إلا أنه قال: أخبره مكان حدثه، وقال: . [ ص: 245 ] رواه "من أدرك ماله بعينيه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" البخاري، في الصحيح، عن ومسلم أحمد بن يونس.
11813 - ورواه عن سفيان بن سعيد الثوري، بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحيى بن سعيد أخبرناه "إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء". قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبو الحسن المصري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا الفرماني قال: حدثنا فذكره. سفيان،
11814 - وبمعناه رواه زيد بن أبي الزرقاء، وأبو حذيفة، وجماعة، عن ورواه سفيان، كما أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: حدثنا أبو حامد بن الشرقي محمد بن يحيى، وأبو الأزهري، وأحمد بن يوسف السلمي، قالوا: حدثنا قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "أيما رجل أفلس وعنده سلعة فهو أحق بها من الغرماء".
11815 - أيضا، وقد رواه جماعة من الرواة سواء صريحا في البيع.
11816 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ عن أبو بكر بن إسحاق، عبد الله بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا ابن أبي عمر هشام بن سليمان، عن قال: أخبرني ابن جريج ابن أبي حسين، أن أخبره، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه، عن حديث عمر بن عبد العزيز عن [ ص: 246 ] حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، رواه "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه". في الصحيح، عن مسلم ابن أبي عمر.
11817 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن إسحاق الصغاني، والعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال، خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، رواه "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها". في الصحيح، عن مسلم وغيره، عن حجاج بن الشاعر أبي سلمة منصور بن سلمة.
11818 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: حدثنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، هشام بن يحيى، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء".
11819 - قال هذا إسناد صحيح، أحمد: وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم " قاله أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام البخاري.
11820 - قال وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع [ ص: 247 ] الروايات بالإفلاس، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم. أحمد:
11821 - ثم هو على اللفظ الأول عام، والتخصيص بغير حجة مردود، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت، ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن: هو أسوة الغرماء، فالتخصيص بقولهما لا يجوز.
11822 - وقد روينا عن أن ابن المسيب، قضى بذلك. عثمان بن عفان
11823 - ورواه ابن المنذر، عن عثمان، وعلي، ثم قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان، وعليا في ذلك.
11824 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن أبي فديك، قال: حدثني ابن أبي ذئب أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة، أنه قال: في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". أبا هريرة جئنا
11825 - قال وهكذا في رواية أحمد: حرملة: عمرو بن رافع، وفي بعض الروايات، عن الربيع عمرو بن نافع بالنون، وهو أصح، وابن خلدة هو عمر بن خلدة، ويقال: عمرو، وعمر أصح . [ ص: 248 ]
11826 - ورواه وغيره، عن أبو داود الطيالسي وفيه من الزيادة: ابن أبي ذئب، "إلا أن يدع الرجل وفاء".
11827 - قال في رواية الشافعي وبحديث أبي سعيد: مالك، عن وعبد الوهاب، وحديث يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، أبي المعتمر في التفليس نأخذ.
11828 - وفي حديث ما جاء في حديث ابن أبي ذئب مالك والثقفي من جملة التفليس، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء، وحديثاهما ثابتان متصلان.
11829 - ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة، فقال له بعض من خالفه: أفرأيت إن يثبت لك الخبر؟.
11830 - قال قلت: إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة. الشافعي:
11831 - قال: إنما رواه وحده. أبو هريرة
11832 - قلنا: ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن وحده، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة. أبي هريرة
11833 - قال: أهو حدث أن الناس يثبتون رواية لم يروها غيره أو لغيره. لأبي هريرة
11834 - قلت: نعم.
11835 - قال: وأينهي؟.
[ ص: 249 ] 11836 - قلت: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها". فأخذنا نحن وأنت به، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تثبت روايته غيره.
11837 - قال: أجل، ولكن الناس أجمعوا عليها.
11838 - قلت: فذلك أوجب الحجة عليك، أن يجتمع الناس على حديث وحده، ولا يذهبون فيه إلى توهينه، بأن الله تعالى يقول: ( أبي هريرة حرمت عليكم أمهاتكم ) ، وقال: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . وبسط الكلام في هذا، وفي إيراد المفردات.
11839 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قلت الربيع فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا، ونخالفك فيه إذا مات، وحجتنا فيه حديث للشافعي: الذي قد سمعته. ابن شهاب
11840 - فقال قد كان فيما قرأنا على الشافعي: أن مالك، أخبره، عن ابن شهاب أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء".
11841 - فقال: فلم لم تأخذ بهذا؟.
11842 - قال الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث الشافعي: منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن ابن شهاب يروي عن [ ص: 250 ] أبا بكر بن عبد الرحمن حديثه، ليس فيما روى أبي هريرة عنه مرسلا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه آخره. ابن شهاب
11843 - وموجود في حديث عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول: أبي هريرة، أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من "فهو أحق به" لا رواية. أبي بكر
11844 - أخبرنا قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ملحان قال: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره".
11845 - قال بلغنا أن الليث: قال: أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أسوة الغرماء. يحدث بذلك عن ابن شهاب هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. أبي بكر بن عبد الرحمن.
11846 - وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال مما روينا من حديث الشافعي ابن خلدة، والله أعلم.
[ ص: 251 ]