4 - الحجر على البالغين 
 [ ص: 271 ]  11892  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  قال: حدثنا  أبو العباس الأصم  قال: أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: قال  الشافعي:   " الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما قول الله: ( فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل   ) . وساق  الشافعي  كلامه على الآية إلى أن قال: فأثبت الولاية على السفيه والضعيف،  والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه. 
 11893  - قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على عقله، وهي أشبه معانيه. والله أعلم. 
 11894  - وقال: والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم   ) .  [ ص: 272 ] 
 11895  - فأمر أن تدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا.  وبسط الكلام في شرحه. 
 11896  - ثم قال لبعض من خالفه: وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن. قال: وأي صاحب؟ قلت: أخبرنا  محمد بن الحسن،  أو غيره من أهل الصدق في الحديث، أو هما، عن  يعقوب بن إبراهيم،  عن  هشام بن عروة،  عن أبيه قال: ابتاع  عبد الله بن جعفر  بيعا، فقال علي:  لآتين عثمان  فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر  الزبير،  فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي  عثمان  فقال: احجر على هذا، فقال الزبير:  أنا شريكه قال عثمان:  أحجر على رجل شريكه الزبير.  وأخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا  قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  فذكره. 
 11897  - ورواه  عمرو الناقد  عن أبي يوسف القاضي،  بمعناه. 
 11898  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  فعلي  لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، والزبير  لو كان يرى الحجر باطلا لقال: لا يحجر على بالغ حر، وكذلك عثمان،  بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك .  [ ص: 273 ] 
 11899  - قال  أحمد:  وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث  ابن أخي  عائشة  لأمها، أن  عائشة  حدثت أن  عبد الله بن الزبير  قال في بيع أو عطاء أعطته  عائشة:  والله لتنتهين  عائشة  أو لأحجرن عليها. 
 [ ص: 274 ]  [ ص: 275 ] 
				
						
						
