4 - الحجر على البالغين
[ ص: 271 ] 11892 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: قال الربيع بن سليمان " الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما قول الله: ( الشافعي: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) . وساق كلامه على الآية إلى أن قال: فأثبت الشافعي والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه. الولاية على السفيه والضعيف،
11893 - قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على عقله، وهي أشبه معانيه. والله أعلم.
11894 - وقال: والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . [ ص: 272 ]
11895 - فأمر أن وبسط الكلام في شرحه. تدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا.
11896 - ثم قال لبعض من خالفه: وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن. قال: وأي صاحب؟ قلت: أخبرنا أو غيره من أهل الصدق في الحديث، أو هما، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه قال: ابتاع هشام بن عروة، بيعا، فقال عبد الله بن جعفر علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير. وأخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فذكره. الشافعي
11897 - ورواه عن عمرو الناقد أبي يوسف القاضي، بمعناه.
11898 - قال في رواية الشافعي أبي سعيد: فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، والزبير لو كان يرى الحجر باطلا لقال: لا يحجر على بالغ حر، وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك . [ ص: 273 ]
11899 - قال وروينا في الحديث الثابت عن أحمد: عوف بن الحارث ابن أخي لأمها، أن عائشة حدثت أن عائشة قال في بيع أو عطاء أعطته عبد الله بن الزبير والله لتنتهين عائشة: أو لأحجرن عليها. عائشة
[ ص: 274 ] [ ص: 275 ]