11 - تمام الحبس بالكلام دون القبض
12298 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: "لما سأل الشافعي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله، فأمره أن يحبس أصل ماله، ويسبل ثمره، دل ذلك على إجازة الحبس، وعلى أن عمر بن الخطاب كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره". عمر
12299 - قال: ويحتمل قوله: حبس أصلها، وسبل ثمرها، اشترط ذلك، والمعنى الأول أظهرهما، وعليه من الخبر دلالة أخرى، وهي إن كان لا يعرف وجه الحبس، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه. وبسط الكلام في بيانه. عمر
12300 - قال : ولم يزل الشافعي المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله، ولم يزل عمر بن الخطاب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله، ولم تزل علي بن أبي طالب تلي صدقتها حتى لقيت الله. فاطمة
12301 - أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة، وعمر رضي الله عنهم، ومواليهم.
12302 - ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين، والأنصار، لقد حكى لي عدد من أولادهم، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم، عن العامة، لا يختلفون فيه [ ص: 46 ] .
12303 - وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف، وإن كنا قد ذكرنا بعضه. ثم بسط الكلام فيها، وجعلها شبيهة بالعتق.
12304 - وأما الحديث الذي أشار إليه في المختصر في صدقة المزني فاطمة، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا.
[ ص: 47 ]