12 - رجوع المتصدق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض ورجوعها إليه بالميراث، وغيره بعد القبض
12305 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار أن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عبد الله بن زيد الأنصاري ،. . . . انقطع الحديث من الأصل.
12306 - وتمامه فيما أخبرنا قال: حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب ، عن سفيان بن عيينة محمد، وعبد الله ابني أبي بكر بن حزم، وعمرو بن دينار، وحميد بن قيس ، عن أبي بكر بن حزم، عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما أن ".
12307 - وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم، وعبد الله بن زيد، وكأنه تصدق به صدقة تطوع غير محرمة، وجعل مصرفه حيث يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن يضعه في أبويه، ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما، والله أعلم.
[ ص: 48 ]