12558 - وبإسناده قال: وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد [ ص: 122 ] منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء". "والأخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن، ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجدات للأب شيئا،