12559 - وبإسناده قال: أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات، وبنات الابن، ما لم يترك المتوفى جدا، أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ابنا، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، (ولا ابنا ذكرا ولا أنثى) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم. فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة والأخوات للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء، فاشتركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت، وتركت زوجها وأمها، وأخوتها لأمها، وأخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولابني أمها الثلث، فلم يفضل شيء، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة، مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى". "وميراث الأخوة من الأب والأم