12562 - قال: وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ". قال وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا، : "فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس، وزالت التي من قبل الأب. وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين". أبو الزناد
12563 - قال : وهذا روي عن أحمد ، عن أبي الزناد عمرو بن وهيب ، عن أبيه، عن في الجدتين. زيد بن ثابت
12564 - وبمعناه رواه ، عن سعيد بن المسيب زيد.
12565 - وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن عن أبيه، وهو المشهور من مذهب خارجة بن زيد، زيد.