12561 - وبإسناده قال: " أنه: إن ترك المتوفى ولدا ذكرا، أو ولد ابن ذكر، فإنه يفرض للأب السدس، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا، أو ولد ابن ذكر، فإن الأب يخلف، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه، فرض للأب السدس فريضة [ ص: 124 ] . وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي