14 - القوم يهبون الغنيمة
13085 - ذكر في القديم حديث الشافعي ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ، أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: قال لهم: "أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فلكم، وأنا مكلم لكم الناس"، فسأله الناس، فأعطوه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هوازن الهبة لذراريهم عيينة بن بدر، فقال: لا أترك حصتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت على حصتك"، فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم ".
13086 - وذكر حديث عفان ، عن ، عن حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عمرو بن شعيب
13087 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب عبد الواحد بن غياث، حدثنا ، بهذا الحديث. حماد بن سلمة
13088 - قال : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك. الشافعي
13089 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 264 ] . الغنيمة للجيش، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين
13090 - قال: وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه، أن تكون من خمس الخمس.