كتاب الصدقات
[ ص: 310 ] [ ص: 311 ] 1 - باب قسم الصدقات
بسم الله الرحمن الرحيم
13260 - قال رحمه الله: الشافعي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (
13261 - ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليه، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم وعليهم.
13262 - قال : ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها عاما لا يأخذها فيه. الشافعي
13263 - وقال : أبو بكر "لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، لا يفرقوا بين ما جمع الله".
[ ص: 312 ]