14822 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي عن يزيد بن هارون، الأشعث، عن عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: "اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
14823 - قال لا طلاق لصغير حتى يبلغ. الشافعي:
14824 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
[ ص: 78 ]