7 - من لا يجب عليه الجهاد
17633 - قال في الإسناد الذي ذكرنا: "فلما فرض الله الجهاد دل في كتابه، ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك، أو أنثى، ولا حر لم يبلغ". الشافعي
17634 - وذكر الآيات التي دلت على ذلك.
17635 - ثم ذكر ما: أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن ابن عيينة، أو عبد الله بن عمر، الشك من عبيد الله بن عمر، عن الربيع، نافع، قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن عمر أحد، وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" [ ص: 118 ] . عن
17636 - قد رواه في مواضع عن عن الشافعي، عن سفيان، لم يشك فيه. عبيد الله بن عمر،
17637 - وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، فذكره بإسناده نحوه. عبيد الله بن عمر،
17638 - قال: وحدثنا أخبرنا الشافعي، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر، عبيد الله.
17639 - قال رحمه الله في روايتنا عن الشافعي : وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض، ورده إذ لم يبلغها، وفعل ذلك معه ببضعة عشر رجلا، منهم: أبي سعيد زيد بن ثابت، وغيرهم. ورافع بن خديج،
17640 - قال وروينا عن أحمد: زيد بن جارية الأنصاري، أنه قال: أحد، منهم استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا يوم زيد بن جارية، يعني نفسه، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر.
17641 - قال وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يسهم، فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم. الشافعي: