17642 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، حاتم، عن عن أبيه، جعفر بن [ ص: 119 ] محمد، زيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى يسأله عن خلال، فقال ابن عباس إن ناسا يقولون: إن ابن عباس: يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه، فكتب ابن عباس نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن "، وكتبت: " متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه ابن عباس: عن رواه في الصحيح عن مسلم وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة حاتم بن إسماعيل.
17643 - وفي حديث قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن في هذه [ ص: 120 ] القصة: وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس، ولكن يحذون من غنائم القوم. ابن عباس
17644 - قال في كتاب الشافعي أخبرنا حرملة: أخبرنا سفيان، أخبرني عمرو بن دينار، سلمة، رجل من ولد قال: أم سلمة قالت يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل: ( أم سلمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) .
17645 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروي، أخبرنا حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، فذكره وزاد: قال سفيان، الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا.
17646 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: قالت مجاهد يغزو الرجال ولا نغزوا، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ( أم سلمة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) إلى آخر الآية، ونزلت: ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) ... إلى آخر الآية.
17647 - وذكر عقيب الحديث الأول عن الشافعي في سفيان ما: أخبرنا حرمة نساء المجاهدين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا [ ص: 121 ] سفيان، قعنب التميمي، وكان ثقة خيارا، عن علقمة بن مرثد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال له: يا فلان، هذا فلان بن فلان خانك، فخذ من حسناته ما شئت "، ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ظنكم؟" ابن بريدة، رواه عن في الصحيح عن مسلم عن سعيد بن منصور، سفيان.
[ ص: 122 ]