22 - الحكم في ذراري من ظهر عليه، وحد البلوغ في أهل الشرك
17895 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي أن ينبتوا الشعر". "وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم
17896 - وذكر المعنى في ذلك، ثم قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان من سنته أن لا يقتل إلا رجلا بالغا، فمن كان أنبت قتله، ومن لم يكن أنبت سباه.
17897 - وقال في القديم في رواية عنه: أخبرنا أبي عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عطية القرظي، أنه سمعه وهو، يقول: كنت فيمن حكم فيه سعد، فلم أنبت، فتركت.
[ ص: 195 ] 17898 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، يوسف بن خالد السمتي قال: حدثني إبراهيم بن عثمان الكوفي، عن قال: سمعت عبد الملك بن عمير عطية القرظي، يقول: "عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن أنبت منا قتله، ومن لم ينبت منا استحياه وسباه".
17899 - وقد مضى في كتاب الحجر ما ذكره من الأسانيد في هذا الباب.
[ ص: 196 ]