23 - الحكم في الرجال البالغين
17900 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: "ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشافعي قريظة وخيبر، فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال" [ ص: 197 ] .
17901 - وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدان بني المصطلق، وهوازن ونساءهم، فقسمهم قسمة الأموال .
17902 - وأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر ، فمنهم من من عليه بلا شيء أخذه منه، ومنهم من أخذ منه فدية، ومنهم من قتله ".
17903 - وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر : عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث [ ص: 198 ] .
17904 - وكان من الممنون عليهم بلا فدية: أبو عزة الجمحي، تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته، وأخذ عليه أن لا يقاتله، فأخفره وقاتله يوم أحد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفلت، فما أسر من المشركين رجل غيره فقال: يا محمد امنن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا أن لا أعود لقتالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: قد خدعت محمدا مرتين، فأمر به فضربت عنقه ".
17905 - ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمامة بن أثال الحنفي بعد فمن عليه، ثم عاد ثمامة بن أثال الحنفي بعد فأسلم وحسن إسلامه.
17906 - قال أخبرنا الشافعي: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، أبي المهلب، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فدا رجلا من المسلمين برجلين من المشركين". عمران بن الحصين،
[ ص: 199 ] 17907 - هكذا وقع متن هذا الحديث في كتاب قتال المشركين، وأظنه غلط من الكاتب، والصحيح ما: أخبرنا في كتاب اختلاف الأحاديث قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، أبي المهلب، عن قال: "أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من عمران بن حصين بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف".
17908 - وبإسناده قال: قال وأخبرنا عدد من أهل العلم من الشافعي: قريش وغيرهم من أهل المغازي، النضر بن الحارث العبدري يوم بدر ، وقتله بالبادية، أو بالنازية، أو الأثيل صبرا ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر
17909 - عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا". وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر
17910 - وبإسناده قال: قال أخبرنا عدد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر الشافعي: أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه، ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر سهيل بن عمرو، وأبا وداعة السهمي، وغيرهم، ففاداهم بأربعة آلاف، أربعة آلاف، وفادى بعضهم بأقل [ ص: 200 ] .
17911 - وكأن ما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن وأن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين، لا أن بعض هذا ناسخ لبعض، ولا مخالف له به من جهة إباحته. للإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل، وأن يمن بلا شيء، وأن يفادي بمال يأخذه منه،
17912 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "وسواء كان السبي من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب؛ لأن الشافعي: بني قريظة كانوا أهل كتاب، ومن وصفت أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم كانوا من أهل الأوثان، وقد من على بعض الكاتبين فلم يقتل، وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار".
17913 - قال قد روينا أحمد: عن أن عروة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هب لي ثابت بن قيس الزبير اليهودي أجزه بيد كانت له عندي، فأعطاه إياه، ثم إنه سأل ثابتا أن يقتله حين أخبره بقتل قومه، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل.
17914 - وفي مغازي أنه موسى بن عقبة: الزبير بن باطا القرظي، وكان يومئذ كبيرا أعمى.
[ ص: 201 ] [ ص: 202 ]