43 - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
18175 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: سألت الربيع رحمه الله عن الشافعي أو يملكونهما أسهما؟ قال: "لا". العدو يأبق إليهم العبد، أو يشرد إليهم البعير، أو يغيرون فينالونهما
18176 - فقلت إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما؟ فقال: هما لصاحبهما. للشافعي:
18177 - فقلت: أرأيت إن وقعا في المقاسم؟ فقال: قد اختلف فيهما المفتون: فمنهم من قال: هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال: هما لصاحبهما قبل المقاسم، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال: صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة [ ص: 281 ] .
18178 - قال ودلالة السنة فيما أرى، والله أعلم، مع من قال: هو لمالكه قبل القسم وبعده، فأما القياس فمعه لا شك، والله أعلم. الشافعي:
18179 - فقلت فاذكر السنة فيه، فقال: أخبرنا للشافعي: عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، أبي المهلب، عن قال: سبيت امرأة من عمران بن الحصين الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها.
18180 - قال كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك الشافعي: فكانت تكون فيهم، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ، وهي ناقة هدرة، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها، فقالوا: والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله بئسما جزتها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد"، أو قال: "ابن آدم" عمران بن حصين: قال [ ص: 282 ] وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ أخرجه عبد الوهاب الثقفي، في الصحيح عن مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عبد الوهاب.
18181 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، سفيان، عن وعبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، أبي المهلب، أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من عمران بن حصين، الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت إن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "بئسما جزيتيها، إن أنجاك الله عليها أن تنحريها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". عن
18182 - وقالا معا، أو أحدهما في الحديث: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته.
18183 - قال وهذه الزيادة أيضا فيما. أحمد:
18184 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، عن علي بن عاصم، خالد، عن عن أبي قلابة، أبي المهلب، قال: فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما شأنك؟" قالت: أنا من المسلمين ممن حول عمران بن حصين المدينة، سباني المشركون وبنتا لي، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا، فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال: "بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وخلى عن المرأة [ ص: 283 ] . عن
18185 - قال رحمه الله في روايتنا عن الشافعي وحده: فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون، وأحرزتها الأنصارية على المشركين، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس أبي سعيد لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه، وخمس لأهل الخمس وفي قول: غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة.
18186 - قال قال قائل: إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له: أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها، وهو لا يقول ذلك. أحمد:
18187 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن نافع، "أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون، ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة". ابن عمر،
18188 - وقد أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق ابن عمر بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه ، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم" [ ص: 284 ] أخرجه خالد بن الوليد في الصحيح فقال: وقال البخاري فذكره. ابن نمير،
18189 - قال في القديم: ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده؛ لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم، وفي ردهم ذلك إلى الشافعي ترك لإخراج الخمس منه. ابن عمر
18190 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة، عن الشافعي، مخرمة بن بكير، عن أبيه، - لا أحفظ عمن رواه - أن رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: "مالكوه أحق به قبل القسم وبعده". أبا بكر الصديق
18191 - قال وإن اقتسم فلصاحبه أخذه، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس. الشافعي:
18192 - وذكر في القديم في رواية الشافعي عنه حديث أبي عبد الرحمن عن علي بن الجعد، شريك، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، "أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس، فأتيت سعدا فأخبرته فدفعه إلي".
18193 - أخبرناه الإمام أبو الفتح، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا أخبرنا أبو القاسم البغوي، فذكره بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: فوجده في مربط علي بن الجعد، سعد [ ص: 285 ] .
18194 - وقد رويناه عن زائدة، عن الركين بن الربيع، عن أبيه قال: فرده علينا بعد ما قسم، وصار في خمس الإمارة.
18195 - قال في القديم: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي وقال: "دماؤكم وأموالكم حرام"، وبسط الكلام فيه. مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه،
18196 - قال: فإن احتج بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن، قيل له: تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.
18197 - والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه.
18198 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي حدثنا أبو يوسف: الحسن بن عمارة، عن عن الحكم بن عتيبة، مقسم، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما: "إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة". ابن عباس عن
18199 - قال هكذا وجدته عن أحمد: عن أبي يوسف، الحسن بن عمارة، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف ابن [ ص: 286 ] عباس، بالحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به.
18200 - ورواه مسلمة بن علي، عن وهو أيضا ضعيف. عبد الملك،
18201 - وروي بإسناد آخر مجهول عن ولا يصح شيء من ذلك. عبد الملك،
18202 - وروي من وجه آخر عن وإنما رواه ابن عمر، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه، وكلاهما متروك لا يحتج به.
18203 - قال في القديم: واحتج محتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال: "من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة". عمر بن الخطاب
18204 - قال فيقال له: هذا إنما روي عن الشافعي: عن الشعبي، عمرو، عن عن رجاء بن حيوة، مرسلا. عمر
18205 - وذكره في موضع آخر من حديث عن عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، أبي حريز، عن أن الشعبي، قال: "من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة". عمر
18206 - ومن حديث عن ابن علية، أو عن عمر، قال أبي عبيدة وكلاهما لم يدرك الشافعي: ولا قارب ذلك. عمر،
18207 - قال وقد قيل: عن أحمد: رجاء، عن عن قبيصة بن ذؤيب، وهو أيضا مرسل [ ص: 287 ] . عمر،
18208 - قال والمرسل قد يكون عن المجهول، والمجهول لا تقوم به حجة، وحديث الشافعي: سعد أثبت من الحديث عن لأنه عن عمر الركين، عن أبيه، أن سعدا فعله به، والحديث عن مرسل. عمر