18404 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن كامل القاضي، محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، حدثنا أبي، حدثنا عمي قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن في تفسير سورة براءة، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال: ابن عباس "ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، ولا يعطي المسلم الجزية" [ ص: 338 ] .
18405 - وهذا إن صح يؤكد ما قال رحمه الله من أنه خراج الجزية قال الشافعي وليس فيما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك حديث صحيح، إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحب الصحيح أحمد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته". أبي الدرداء عن
18406 - واختلف في ذلك من بعده: منهم من اتخذها، ومنهم من كرهه كما قال رحمه الله، والذي ذكره الشافعي من حديث أبو يوسف عتبة بن فرقد عن دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين، وأنه لا يجوز بيعها، وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها. عمر
18407 - قال في القديم في رواية الشافعي عنه: وقد روي عن أبي عبد الرحمن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه، وأمره أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون، وقد.
18408 - أخبرناه حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال: فقال طارق بن شهاب ، أو كتب عمر "إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم". عمر:
18409 - قال: وحدثنا يحيى، حدثنا عن وكيع، المسعودي، عن قال: أسلم دهقان من أهل عين كذا، فقال له ابن عون علي : "أما جزية رأسك فنرفعها [ ص: 339 ] ، وأما أرضك فللمسلمين، فإن شئت فرضنا لك، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به".
18410 - وفي رواية أبي عباد، عن المسعودي، وهي الرواية التي ذكرها أن الشافعي، عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم: إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي.
18411 - وفي رواية الربيع بن عميلة، أن الرفيل أسلم في عهد فقال عمر، لعمر: دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤدي عليها ما كنت أؤدي عنها، ففعل.
18412 - وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال: كان ، عمر وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه.
18413 - قال والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي، ولا شيء عليه إلا العشر، وبسط الكلام في الدلالة عليه. الشافعي:
18414 - وقد ذكر قبل هذا حديث عن أبيه، سليمان بن بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: "لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم، وفي أرضهم العشر".
18415 - وفي رواية غيره: "ليس عليهم فيها إلا صدقة".
[ ص: 340 ]