5 - ما لا يجوز به الذكاة من السن والظفر
18813 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، ابن سعيد بن مسروق، وفي رواية عن أبي سعيد : عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أنذكي بالليط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم [ ص: 454 ] وذكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدى الحبش". رافع بن خديج عن
18814 - ورواه أيضا عن سفيان بن عيينة، إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، ومن ذلك الوجه أخرجه في الصحيح، وأخرجه مسلم البخاري، من حديث ومسلم عن أبيه سفيان، سعيد بن مسروق.
18815 - قال في رواية الشافعي ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن السن عظم من الإنسان"، وقال: "إن الظفر مدى الحبش"، ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السن، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان، وعظمه قياس على سنه، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم، وليس بظفر لأنه من الإنسان. حرملة:
18816 - قال وفي حديث أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم في أم عطية، إحداد المرأة: [ ص: 455 ] . "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار"
18817 - وفي رواية أخرى: وقد رخص في طهرها: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار، وإنما أراد طيبا.
[ ص: 456 ]