4 - ما يضحى به
18949 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " الشافعي . فإن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن، أو ثني المعز، أو ثني الإبل والبقر، والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم
18950 - وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص.
18951 - وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه، فالضأن أحب إلي من المعزى، والعفري أحب إلي من السوداء.
18952 - وإذا كانت الضحايا إنما هي دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي.
18953 - وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) استسمان الهدي.
18954 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 28 ] 18955 - والذي حكاه عن بعض المفسرين، قد رويناه عن . مجاهد