30 - ما حرم على بني إسرائيل
19420 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع قال الله تبارك تعالى: ( الشافعي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) .
19421 - وقال: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) .
19422 - يعني - والله أعلم - طيبات كانت أحلت لهم.
19423 - وقال: ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) .
19424 - قال : الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن، الشافعي محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به، وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره. فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة، وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل
19425 - وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ، فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم [ ص: 141 ] .
19426 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا، فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
19427 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة.
19428 - قال : وحديث أحمد في الشحم الذي وجد عبد الله بن مغفل بخيبر دليل على إباحته.
[ ص: 142 ]