19916 - قال: فأما في موضع مقطع الحق [ ص: 274 ] . من سبقت شهادته بأن شهد، أو علم حقا لمسلم، أو معاهد، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه
19917 - قال في رواية الشافعي إجازة: وقال جل ثناؤه: ( أبي عبد الله ولا يضار كاتب ولا شهيد ) ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية.
19918 - قال : وقد روينا عن أحمد في هذه الآية قال: " أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضار بهما " . ابن عباس
[ ص: 275 ]