واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن كما : ابن عباس
553 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، في ابن عباس قال : " يزكيه حين يستفيده " . الرجل يستفيد المال ،
554 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، همام ، عن عن عكرمة ، في ابن عباس ، " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم : الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، والثوري ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا .
ورووا ذلك عن وعن أبي بكر الصديق ، عثمان ، وعن وعن علي بن أبي طالب ، وعن عائشة ، رضي الله عنهم - . ابن عمر -
555 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا محمد بن عقبة ، مولى آل الزبير ، أنه سأل عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة . القاسم بن محمد ،
فقال القاسم : " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول أبا بكر الصديق " . إن
قال القاسم : وكان رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا [ ص: 280 ] . أبو بكر -
556 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عمرو بن حسين ، عن رضي الله عنها ابنة عائشة قدامة ، عن أبيها قدامة بن مظعون ، قال : " أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ عثمان بن عفان فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " . كنت إذا جئت
557 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، علي - رضي الله عنه - ، قال : " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " .
558 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ، عن رضي الله عنها ، قالت : " عائشة من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " .
559 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، رضي الله عنه - ما ابن عمر - " . في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول