ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، إذا نوى الإقامة في مدينة من مدائن أهل الإسلام أو في قرية من قراهم .
فقال بعضهم : إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ، ودخل بذلك في حكم المقيمين ، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد . ورووا ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن المسيب ، وسعيد بن جبير .
346 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ، عن أبو حنيفة ، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد ، ابن عباس ، قالا : " وابن عمر وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها " . إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ،
347 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله أبو يحيى الأسدي ، قال : حدثنا قال : أخبرنا عمر بن ذر ، " مجاهد ، كان إذا أراد أن يقيم عبد الله بن عمر بمكة خمس عشرة ليلة ، وسرح ظهره صلى أربعا المكتوبة " . [ ص: 192 ] . أن
348 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن سعيد ، عن شريك بن عبد الله ، موسى الصغير ، عن قال : مجاهد ، " إذا أجمع على الإقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ابن عمر " . كان
349 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال : أخبرنا عن داود بن أبي هند ، قال : " سعيد بن المسيب ، " . إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم الصلاة ، وما دون ذلك فليقصر
350 - حدثنا صالح ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا هشيم ، عن عن أبي بشر ، أنه قال مثل ذلك . سعيد بن جبير ،
وقال بعضهم وممن قال ذلك منهم إذا نوى إقامة أربع ليال أتم الصلاة ، ورووا ذلك عن مالك بن أنس . سعيد بن المسيب .
351 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عطاء بن عبد الله الخراساني ، عن أنه قال : " سعيد بن المسيب ، . من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة "
قال وذلك أحب ما سمعت إلي ، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا . مالك :
ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف ، ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك غير القول الأول ، كان ما ذهب إليه متبعوهم عندنا ، لو لم يكن فيه غيره ، أولى . فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأثورة عنه ما يدل على ذلك ، وذلك أن محمد بن خزيمة
352 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا معلى بن أسد ، عن وهيب بن خالد ، عن أبيه ، عبد الله بن طاوس ، قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، وكانوا يشهدون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برا الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر صلحت العمرة لمن اعتمر ، ابن عباس ، " . وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة " وأمرهم أن يجعلوها عمرة [ ص: 193 ] . عن
353 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل المنقري ، وهيب ، قال : حدثنا أيوب ، قال : حدثنا أبو العالية البراء ، عن قال : ابن عباس ، " . قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة وهم يهلون بالحج " فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي
354 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، قيس بن سعد ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خلون من ذي الحجة ، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها عمرة " فلما كان بعد التروية لبوا بالحج . جابر بن عبد الله ،
فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة " . عن
355 - حدثنا قال : حدثنا أبو أمية ، عن روح بن عبادة ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : عطاء ، في أناس معي ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا ليس معه عمرة ، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابعة من ذي الحجة وأمرنا أن نحل ، وقال : " حلوا وأصيبوا النساء " . جابر بن عبد الله سمعت
قال ولم يعزم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبوا النساء . عطاء :
ففي هذه الآثار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة صبيحة رابعة .
فإنما يكون خروجه الحج منها يوم التروية قبل زوال الشمس ، ففي هذا إقامة أكثر من أربعة أيام .
356 - وقد حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر البصري ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، عن شعبة ، يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت قال : أنس بن مالك ، فقال : " كم أقمتم ؟ " ، قالوا : عشرا [ ص: 194 ] . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حج ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع ،
357 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، سفيان ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت أنسا ، يقول : مكة فأقمنا بها عشرا فقصر الصلاة حتى رجعنا " . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فقصر حتى أتى
358 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا قال : حدثنا سهل بن بكار ، عن أبو عوانة ، يحيى بن أبي إسحاق ، عن قال : أنس بن مالك ، المدينة إلى مكة ، فلم يزل " يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة ، وأقام خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بمكة عشرا " .
359 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ، قال : حدثنا قال : " أنس بن مالك ، المدينة إلى مكة ، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع فقلت خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لأنس ، أو فقيل له : فكم أقام ؟ قال : عشرا " .
360 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنس ، المدينة إلى مكة " فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع " . عن
فقلت : كم أقام بمكة ؟ قال : عشرا .
ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة بمكة إلى أن خرج إلى منى ، وذلك أكثر من أربعة أيام . ولم يكن في هذا الباب غير هذين القولين اللذين ذكرناهما فيه فلما انتفى أحدهما بما رويناه في خلافه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثبت الآخر .