[ ص: 194 - 195 ] كتاب القسمة وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس . الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك
1 - وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية ، فإنها تقسم على هذا ، وهي في كفارة التتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية إذا خيف الغرق 2 - فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا ، فالغرم بعدد الرءوس ; لأنها لحفظ الأنفس ( انتهى )
[ ص: 195 ]