[ ص: 194  -  195 ] كتاب القسمة  الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك   وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس .  
1 - وفرع عليها  الولوالجي  في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية ، فإنها تقسم على هذا ، وهي في كفارة التتارخانية وفي فتاوى  قارئ الهداية  إذا خيف الغرق 2 - فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا ، فالغرم بعدد الرءوس ; لأنها لحفظ الأنفس ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 195 ] 
				
						
						
