الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب خيار المتبايعين

                                                            1861 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي ، قال : [ ص: 241 ] سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " .

                                                            قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع .


                                                            1862 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .

                                                            1863 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، حدثنا موسى بن سهل ، حدثنا محمد بن رامح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .

                                                            1864 - وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " .

                                                            1865 - وعن أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدان .

                                                            [ ص: 242 ]

                                                            1866 - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                            1866 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له " .

                                                            1867 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار " .

                                                            1867 - وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله من مذهبهم .

                                                            1868 - قال الشافعي : " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " .

                                                            1869 - وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه .

                                                            قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان فـ :

                                                            1870 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الحبري ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا [ ص: 243 ] وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بع وقل : لا خلابة " ، فكنت أسمعه يقول : لا خدابة لا خدابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي .

                                                            وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية