4 - باب خيار المتبايعين  
 1861  - أخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  يعقوب بن سفيان ،  حدثنا  الحميدي  ، حدثنا  سفيان ،  حدثنا  ابن جريج ،  قال : أتيت نافعا  فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي ، قال :  [ ص: 241 ] سمعت  عبد الله بن عمر  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " .  
قال : فكان  ابن عمر  إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع . 
 1862  - ورواه  أيوب ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .  
 1863  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني  أبو الوليد الفقيه ،  حدثنا  موسى بن سهل ،  حدثنا محمد بن رامح ،  قال : وحدثنا محمد بن يعقوب  ، حدثنا محمد بن شاذان  ، وإبراهيم بن محمد ،  وأحمد بن سلمة ،  قالوا : حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  قالا : حدثنا  الليث ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .  
 1864  - وروينا عن  حكيم بن حزام  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " .  
 1865  - وعن  أبي برزة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله  أبو برزة  على التفرق بالأبدان . 
 [ ص: 242 ] 
 1866  - وروينا عن  سليمان بن موسى  ، عن  نافع ،  عن  ابن عمر   . 
 1866  - وعن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له " .  
 1867  - وروينا عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، قال : سمعت  عبد الله بن عمرو  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار " .  
 1867  - وروينا فيه ، عن  عثمان بن عفان  ،  وعبد الله بن عمرو ،   وجرير بن عبد الله  من مذهبهم . 
 1868  - قال  الشافعي   :  " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " .  
 1869  - وأما خيار الشرط فقد قال  الشافعي   : وأصل البيع على الخيار  لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟  وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ  خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه . 
قلت : أما حديث المصراة  فسيرد ، وأما حديث حبان  فـ : 
 1870  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا علي بن عيسى الحبري ،  حدثنا  إبراهيم بن أبي طالب ،  حدثنا  ابن أبي عمر ،  حدثنا  سفيان ،  حدثني  محمد بن إسحاق  ، عن نافع ، عن  ابن عمر  ، قال : كان حبان بن منقذ  رجلا ضعيفا  [ ص: 243 ] وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ،  وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بع وقل : لا خلابة " ، فكنت أسمعه يقول : لا خدابة لا خدابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي . 
وجعل  الشافعي  المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن  عمر بن الخطاب  ، وشريح  ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم . 
* * * 
				
						
						
