5 - باب تحريم الربا
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .
1871 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا ، حدثنا عاصم بن علي أخبرنا هشيم بن بشير ، عن أبو الزبير ، قال : جابر ، " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء " .
1872 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي مالك .
[ ص: 244 ] وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " .
1873 - أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن أيوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، ، أخبرنا ابن وهب ، أن عمرو بن الحارث حدثه أن أبا النضر حدثه ، عن بسر بن سعيد معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام مثلا بمثل " .
1874 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي ، عن مالك بن أنس ، ابن شهاب مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، ( رضي الله عنه ) يسمع ؛ فقال وعمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " . كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن عمر : " خازني " . مالك : عن
[ ص: 245 ]
1875 - أخبرنا ، حدثني أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا يزيد بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، حدثنا الأشجعي ، عن عن سفيان ، ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة أبي الأشعث الصنعاني ، أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم عبادة بن الصامت : عن " .
1876 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، قالا : حدثنا وإسماعيل بن إسحاق ، حدثنا القعنبي ، ، عن سليمان بن بلال عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أن سعيد بن المسيب ، أبا هريرة حدثاه وأبا سعيد خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ! إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو [ ص: 246 ] بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار واستعمله على
1877 - قلت : قوله " وكذلك الميزان " ، يقال أنه من قول ، وذلك حين احتج بما روى على أبي سعيد الخدري في عبد الله بن عباس فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية تحريم الفضل في الذهب والفضة . عن أبي نضرة في قصة الصاعين بمعنى رواية أبي سعيد ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " . قال فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة . فرجع أبو سعيد : عن قوله : إنما الربا في النسيئة حين سمع ذلك من ابن عباس . والذي روي في هذا الحديث : أبي سعيد الخدري رواية " وكل ما يكال ويوزن " حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن ، وقد تكلموا فيه . أبي سعيد
* * *