5 - باب تحريم الربا  
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون   . 
 1871  - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ،  أخبرنا جدي  يحيى بن منصور القاضي ،  حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ،  حدثنا  عاصم بن علي  ، حدثنا  هشيم بن بشير ،  أخبرنا  أبو الزبير ،  عن  جابر ،  قال :  " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء " .  
 1872  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك .  
 [ ص: 244 ] وأخبرنا  أبو عبد الله ،  حدثنا  أبو بكر بن إسحاق ،  حدثنا  إسماعيل بن قتيبة  ، حدثنا  يحيى بن يحيى  ، قال : قرأت على  مالك ،  عن  نافع ،  عن  أبي سعيد الخدري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " .  
 1873  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو بكر بن إسحاق ،  حدثنا  محمد بن أيوب ،  أخبرنا  أحمد بن عيسى ،  حدثنا  ابن وهب  ، أخبرنا  عمرو بن الحارث  ، أن  أبا النضر  حدثه أن  بسر بن سعيد  حدثه ، عن معمر بن عبد الله ،  قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام مثلا بمثل " .  
 1874  - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ،  أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ،  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري ،  أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله  فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة  الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ،  وعمر بن الخطاب   ( رضي الله عنه ) يسمع ؛ فقال  عمر بن الخطاب   : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال  عمر :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " . كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن  مالك :   " خازني " .  
 [ ص: 245 ] 
 1875  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ،  حدثنا يزيد بن الهيثم ،  حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ،  حدثنا الأشجعي ،  عن  سفيان ،  عن  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث الصنعاني ،  عن  عبادة بن الصامت  أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال  عبادة بن الصامت :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم   " . 
 1876  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ،  حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى  ،  وإسماعيل بن إسحاق ،  قالا : حدثنا  القعنبي ،  حدثنا  سليمان بن بلال  ، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف  أنه سمع  سعيد بن المسيب  أن  أبا هريرة  ،  وأبا سعيد  حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار واستعمله على خيبر  فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل تمر خيبر  هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ! إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو  [ ص: 246 ] بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " .  
 1877  - قلت : قوله " وكذلك الميزان " ، يقال أنه من قول  أبي سعيد الخدري  ، وذلك حين احتج بما روى على  عبد الله بن عباس  في تحريم الفضل في الذهب والفضة .  فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية  أبي نضرة  عن  أبي سعيد  في قصة الصاعين بمعنى رواية  سعيد بن المسيب  ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " .  قال  أبو سعيد :  فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة . فرجع  ابن عباس  عن قوله : إنما الربا في النسيئة حين سمع ذلك من  أبي سعيد الخدري   . والذي روي في هذا الحديث :  " وكل ما يكال ويوزن "  رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ،  عن أبي مجلز  ، عن  أبي سعيد  ، وقد تكلموا فيه . 
* * * 
				
						
						
