الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم

                                                            1878 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " .

                                                            1879 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " ، قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين [ ص: 247 ] وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                            1880 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره . . ، فذكره .

                                                            وروينا فيه عن علي ، وابن عمر .

                                                            1881 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين .

                                                            1882 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " .

                                                            والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 248 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية