6 - باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1878 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر ، ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب مسلم بن جبير ، عن ، عن أبي سفيان عمرو بن حريش ، عن : عبد الله بن عمرو " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " .
1879 - ورواه ، عن أبيه ، عمرو بن شعيب عن : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " ، قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال : عبد الله : البعير بالبعيرين عبد الله بن عمرو [ ص: 247 ] وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع
1880 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا حدثنا علي بن عمر ، أبو بكر النيسابوري ، حدثنا حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، أخبرني ابن وهب أن ابن جريج ، أخبره . . ، فذكره . عمرو بن شعيب
وروينا فيه عن ، علي . وابن عمر
1881 - وحديث عن الحسن ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين .
1882 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن ، نافع عن وعبد الله بن دينار ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عمر " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " .
والله أعلم .
* * *
[ ص: 248 ]