7 - باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1883 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وغيرهم ، قالوا : حدثنا وأبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، عن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثني سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، قال : فضالة بن عبيد ، خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما . أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
1884 - وفي رواية عامر بن يحيى ، عن أنه سأل حنش عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل . . ، ثم ذكر الحديث . فضالة بن عبيد
وحديث ، عن الليث بن سعد قصة أخرى ، فإنه في شراء سعيد بن يزيد فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا .
وحديث عن ابن المبارك سعيد في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة .
* * *