الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما

                                                            1883 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : حدثني خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما .

                                                            1884 - وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل . . ، ثم ذكر الحديث .

                                                            وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا .

                                                            وحديث ابن المبارك عن سعيد في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية