42 - باب التفليس
2041 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا الحسن بن مكرم البزاز ، حدثنا ، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " .
[ ص: 292 ]
2042 - ورواه عن سفيان بن سعيد الثوري بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحيى بن سعيد " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " .
2043 - أخبرناه أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا حدثنا الفريابي ، فذكره . سفيان . . ،
2044 - ورواه عن المري عن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها " .
2045 - ورواه هشام بن يحيى ، عن مثله ، غير أنه قال : " فوجد البائع سلعته " . أبي هريرة
2046 - وأما حديث ، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " .
فقد قال : حديث الشافعي منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى بي . يعني ما : ابن شهاب
2047 - حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك ، ، حدثني ابن أبي ذئب أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : في صاحب لفاقد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " . أبا هريرة جئنا
2048 - ورواه عن الشافعي بمعناه ، وقال : عن [ ص: 293 ] محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ابن خلدة الزرقي .
2049 - ورواه عن أبو داود الطيالسي ، وقال في إسناده عن ابن أبي ذئب عمر بن خلدة ، وزاد في متنه : " إلا أن يدع الرجل وفاء " .
2050 - وكذلك قاله ، شبابة بن سوار وغيرهما عن وعاصم بن علي ، . ابن أبي ذئب
* * *
50