الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب اللعان

                                                            2740 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، قرأ على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت ، يا عاصم ! لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا . أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك ، يا عاصم ! رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها . حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير . قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . قال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس . فقال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها " .

                                                            قال سهل : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها ، يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ، أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .


                                                            قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين " .

                                                            2741 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سليمان بن داود العكي ، وأنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي ، أخبرنا أبو الربيع ، أخبرنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن [ ص: 142 ] سعد الساعدي ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال يا رسول الله ! أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيه ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها .

                                                            فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين .

                                                            وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها .

                                                            2742 - ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بنحو من حديثه مالك إلى قوله فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظروها فإن جاءت به أسمر أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " . فجاءت به على النعت المكروه .

                                                            قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين .

                                                            2743 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي ، أنبأنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب فذكره .

                                                            2744 - ورواه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال " لا تجتمعان أبدا " .

                                                            2745 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد قالا : أخبرنا الأوزاعي عن الزبيدي فذكره .

                                                            [ ص: 143 ]

                                                            2746 - ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد معنى ما مضى في حديث مالك ، وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .

                                                            2747 - وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر قال : " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال هو من ابن السمحاء فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل " .

                                                            2748 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال يا رسول الله : مالي ، قال " لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها " .

                                                            2749 - ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى : فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ " .

                                                            2750 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن أيوب فذكره .

                                                            [ ص: 144 ]

                                                            2751 - ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " .

                                                            2752 - وروينا عن علي ، وعبد الله قالا : " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا " .

                                                            2753 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : " يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " .

                                                            2754 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن بشار ، أخبرنا ابن أبي عدي ، أنبأنا هشام بن حسان .

                                                            وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن عبد الله ، أنبأنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا بندار ، أخبرنا ابن أبي عدي ، أخبرنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس : أن هلال بن أمية " قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء " ،

                                                            2754 - وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حدا في ظهرك " قال : يا رسول الله ! إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة ، وإلا حد في ظهرك " ، فقال هلال : " والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد " ، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين " وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ؟ " ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لهما : إنها موجبة ، قال ابن عباس : " فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع " ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما [ ص: 145 ] مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " .

                                                            2755 - ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . وقال آخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .

                                                            2756 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره .

                                                            وفي حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .

                                                            2757 - ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات . وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قفوه عند الخامسة فإنها موجبة " فحلف ، ثم ذكر لعانها ، ووقفها عند الخامسة .

                                                            2758 - وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في المتلاعنين قال : " أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما " .

                                                            2759 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ؛ فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاء [ ص: 146 ] الخراساني ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا .

                                                            وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو ( موقوفا ) على جده وعمر بن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف ، والله أعلم .

                                                            2760 - قلت وقد روينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني قذف [ ص: 147 ] امرأته ، ولم يسم المرمي بها ، وبمعناه رواه ابن عمر ،

                                                            2760 - وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس . وخالفهما أبو الزنار عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس فذكر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني وامرأته ، وكانت حاملا وكان الذي رميت به ابن السحماء " ، وكذلك هو في رواية الواقدي ؛ فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن يكون هو أو غيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى ، والله أعلم .

                                                            2761 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوف القاضي ، أخبرنا أحمد بن عيسى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " .

                                                            وقال عبد الله بن يونس ، فقال محمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 148 ]

                                                            2762 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس ، أخبرنا مالك .

                                                            وأبو عبد الله الحافظ في آخرين ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله ! وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر ، قال : " هل فيها من أورق " قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك " ، قال : عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعل هذا نزعه عرق " .

                                                            2763 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه " .

                                                            2764 - أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .

                                                            وقد مضى حديث عائشة في ابن ( وليدة ) زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين .

                                                            2765 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا [ ص: 149 ] الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا " .

                                                            2765 - قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر في " إرسال الولائد يوطين بمثل هذا المعنى " .

                                                            2766 - وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم ، فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه .

                                                            2767 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الحسن بن حمزة الهروي ، أنبأنا أحمد ابن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمر ، أن ابن كثير النخعي ، أن عبيد الله بن الحر فذكره .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية