4 - باب العدد
قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
2768 - قالت " الأقراء : الأطهار " . عائشة
أخبرنا أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، إسماعيل بن محمد بن الصفار ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، يحيى بن عروة عن [ ص: 150 ] أنها قالت : عائشة " إنما الأقراء الأطهار " .
2769 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، قالت : عائشة ، " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه " .
2770 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، عن سفيان ، عن الزهري ، قال كتب سليمان بن يسار ، إلى معاوية زيد ، فكتب زيد : " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه " .
2771 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أنه كان يقول : ابن عمر ، " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها " .
2771 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال فذلك الأمر الذي أدركت عليه العلم ببلدنا . مالك :
2772 - واحتج أيضا بحديث الشافعي في الطلاق في حال الحيض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .
[ ص: 151 ] عدة ، وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء : الحيض " .
2773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أنبأنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، علقمة ، أن امرأة جاءت إلى فقالت : عمر ، فقال " إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " ، فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " ، عمر وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة " ، فقال لابن مسعود " وأنا أرى ذلك " . عمر :
وهكذا روي عن وعن علي ، أبي بن كعب ، والذي روي مرفوعا : وأبي موسى الأشعري لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك . " دعي الصلاة أيام أقرائك "
2774 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا قال ، قال ، علي بن عبد العزيز ، قال : أبو عبيد ، الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة - إذا دنا حيضها ، وأقرأت أيضا - إذا دنا طهرها " . قال " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " ؛ وقال أبو عبيد : الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها :
" مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فالقروء ههنا الأطهار ، لأن النساء لا يؤتين فيه " .