الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            5 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

                                                            2775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أن شريحا " رفعت إليه امرأة طلقها [ ص: 152 ] زوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " ، فرفع إلى علي - عليه السلام - ، فقال : " سلوا عنها جاريتها " ، أو قال : " جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه " ، قال : " قد انقضت عدتها " .

                                                            2776 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها " .

                                                            2776 - ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح إلا أنه قال " فأتت بعد تتمة " ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند علي شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهي كاذبة " ، فقال علي : " قالون بالرومية أي : أصبت " .

                                                            2777 - وروينا عن أبي بن كعب : " إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها " .

                                                            ورويناه عن عبيد بن عمير .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية