5 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2775 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، الحسن العرني : أن شريحا " رفعت إليه - عليه السلام - ، فقال : " سلوا عنها جاريتها " ، أو قال : " جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه " ، قال : " قد انقضت عدتها " . علي امرأة طلقها [ ص: 152 ] زوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " ، فرفع إلى
2776 - ورواه عن خالد بن الحارث ، سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها " .
2776 - ورواه عن الشعبي ، ، علي وشريح إلا أنه قال " فأتت بعد تتمة " ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند علي فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهي كاذبة " ، فقال شريح ، " قالون بالرومية أي : أصبت " . علي :
2777 - وروينا عن أبي بن كعب : " إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها " .
ورويناه عن عبيد بن عمير .