الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - باب عدة من تباعد حيضها

                                                            2778 - أنبأنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو عمرو السلمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له ؛ هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه " .

                                                            2779 - وروينا عن علقمة أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثم [ ص: 153 ] ماتت " ، فقال ابن مسعود : " حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها " .

                                                            2780 - وروينا عن ابن المسيب ، أنه قال : قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، أو حيضتين ، ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت - بعد ذلك - ثلاثة أشهر ثم قد حلت " .

                                                            2781 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب فذكره .

                                                            2782 - وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال " يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، فقد بلغت السن التي من بلغها من نسائها تأيس من الحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود ، وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري " عن حماد ، والأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة كما مضى ذكره .

                                                            2783 - وقد أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " ، فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " . هكذا رواه . وسفيان رحمه الله أحفظ ، وروايته عن ثلاثة فهي أولى .

                                                            2784 - وروينا عن ابن سيرين رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " عدة المطلقة الحيض وإن طالت " . [ ص: 154 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية