6 - باب عدة من تباعد حيضها 
 2778  - أنبأنا أبو نصر بن قتادة ،  أنبأنا أبو عمرو السلمي ،  أخبرنا  محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا  ابن بكير ،  أخبرنا  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  محمد بن يحيى بن حبان  أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له ؛ هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ،  فاختصما إلى  عثمان بن عفان   - رضي الله عنه - فقضى لها  عثمان  بالميراث ، فلامت الهاشمية  عثمان ،  فقال  عثمان :   " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه " . 
 2779  - وروينا عن علقمة  أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثم  [ ص: 153 ] ماتت " ، فقال  ابن مسعود :   " حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها " . 
 2780  - وروينا عن  ابن المسيب ،  أنه قال : قضى  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، أو حيضتين ، ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ،  فإن بان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت - بعد ذلك - ثلاثة أشهر ثم قد حلت " . 
 2781  - أخبرناه  أبو الحسين بن بشران ،  أنبأنا  إسماعيل الصفار ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق ،  أخبرنا  يعلى بن عبيد ،  أخبرنا  يحيى بن سعيد ،  عن  سعيد بن المسيب  فذكره . 
 2782  - وكان  الشافعي  يذهب إلى ظاهر ما روي عن  عمر ،  ثم رجع عنه في الجديد ، وقال " يحتمل قول  عمر  أن يكون في المرأة ، فقد بلغت السن التي من بلغها من نسائها تأيس من الحيض فلا يكون مخالفا لقول  ابن مسعود ،  وفي حديث  ابن مسعود  في جامع  الثوري "  عن حماد  ،  والأعمش  ، ومنصور ،  عن  إبراهيم ،  عن علقمة  كما مضى ذكره . 
 2783  - وقد أنبأنيه  أبو عبد الله الحافظ ،  إجازة ، أنبأنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا  الحسن بن سفيان ،  أخبرنا  أبو بكر بن أبي شيبة ،  أخبرنا  أبو معاوية ،  عن  الأعمش ،  عن  إبراهيم ،  عن علقمة  أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " ، فأتى  عبد الله  فذكر ذلك له فقال : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " . هكذا رواه .  وسفيان  رحمه الله أحفظ ، وروايته عن ثلاثة فهي أولى . 
 2784  - وروينا عن  ابن سيرين  رحمه الله فيما بلغه عن  ابن مسعود  رضي الله عنه قال :  " عدة المطلقة الحيض وإن طالت " .   [ ص: 154 ] 
				
						
						
