6 - باب عدة من تباعد حيضها
2778 - أنبأنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو عمرو السلمي ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : محمد بن يحيى بن حبان فاختصما إلى كانت عند جده حبان امرأتان له ؛ هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، - رضي الله عنه - فقضى لها عثمان بن عفان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان فقال عثمان ، " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني عثمان : رضي الله عنه " . علي بن أبي طالب
2779 - وروينا عن علقمة أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثم [ ص: 153 ] ماتت " ، فقال " حبس الله عليك ميراثها ، فورثه منها " . ابن مسعود :
2780 - وروينا عن أنه قال : قضى ابن المسيب ، - رضي الله عنه - في عمر بن الخطاب فإن بان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت - بعد ذلك - ثلاثة أشهر ثم قد حلت " . المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، أو حيضتين ، ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ،
2781 - أخبرناه أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، فذكره . سعيد بن المسيب
2782 - وكان يذهب إلى ظاهر ما روي عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد ، وقال " يحتمل قول عمر ، أن يكون في المرأة ، فقد بلغت السن التي من بلغها من نسائها تأيس من الحيض فلا يكون مخالفا لقول عمر وفي حديث ابن مسعود ، في جامع ابن مسعود عن الثوري " حماد ، ، والأعمش ومنصور ، عن عن إبراهيم ، علقمة كما مضى ذكره .
2783 - وقد أنبأنيه إجازة ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، علقمة أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " ، فأتى فذكر ذلك له فقال : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " . هكذا رواه . عبد الله رحمه الله أحفظ ، وروايته عن ثلاثة فهي أولى . وسفيان
2784 - وروينا عن رحمه الله فيما بلغه عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : ابن مسعود [ ص: 154 ] " عدة المطلقة الحيض وإن طالت " .