13 - باب عدة الوفاة
قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ ص: 158 ] وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله : وابن الزبير " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
2796 - وعن أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : " لا نفقة لها ، وحسبت المواريث " . ابن عباس
2797 - وروينا عن أنه قال : جابر بن عبد الله " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث " .
2798 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، عن عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير فذكره . جابر
2799 - وروي عن عن حرب بن أبي العالية مرفوعا وليس بمحفوظ . ابن الزبير