25 - باب ما يحرم به
2855 - أنبأنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، أنها قالت : عائشة ، كان " فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " .
2856 - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنبأنا أخبرنا إسماعيل بن محمد [ ص: 176 ] الصفار ، الحسن بن سلام ، أخبرنا [ح ] . سليمان بن داود الهاشمي
أنبأنا عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أبي هريرة ، وأيوب ، عن عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : عائشة ، " لا تحرم المصة ولا المصتان " .
وقال الآخر : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .
2857 - وأخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن سلمة ، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ، المعتمر ، قال : سمعت عن أيوب ، ابن الخليل ، عن عن عبد الله بن الحارث ، أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " .
2858 - وروينا عن أن زيد بن ثابت وهو قول " الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم " ، عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير ،
2858 - وروي عن ، علي وابن مسعود ، أنهم قالوا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية فيه عن وابن عمر ابن عباس .
2859 - وروينا عن أنه قال : أبي هريرة وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " . لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، لا يحرم [ ص: 177 ] إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " .