26 - باب في رضاعة الكبير
2860 - أنبأنا أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : ابن عمر ، فانطلق ذلك الرجل إلى عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها إليها ، قالت " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر ، " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " . عمر :
2861 - ورواه عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : عمر " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " .
2862 - وفي رواية عن عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : عمر وروي ذلك عن " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " ، عبد الله بن مسعود .
2863 - وروى عن الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ، " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " . ووافقه وغيره عن سعيد بن منصور ابن عيينة .
2864 - أنبأنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : ابن عباس ، هذا هو الصحيح ( موقوفا ) . " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " .
2865 - وروينا عن ( موقوفا ) ابن مسعود " لا رضاع إلا ما نشز العظم ، وأنبت اللحم " .
2866 - وروينا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة ، " انظرن إخوانكن من [ ص: 178 ] الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة " .
2867 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن موقوفا ، ومرفوعا ( علي ) " لا رضاع بعد فصال " .
2868 - وأما الحديث الذي حدثنا أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قالت : عائشة سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو كبير ، فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير " ، قالت فأتته بعد ، وقالت : وما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه . جاءت
وقد رواه عن عروة بن الزبير ، وقال في الحديث : عائشة ، فبذلك كانت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، تقول ، " وأبت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " ، وقلن أم سلمة " والله ما ندري لعلها رخصة لعائشة : لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس " . [ ص: 179 ]
2869 - وأخبرنا أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، عن الليث ، عقيل ، عن أخبرني ابن شهاب ، أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة : أن أمه قالت : سمعت زينب بنت أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أم سلمة وقلت " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " ، " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة " .