25 - باب ما يحرم به 
 2855  - أنبأنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق الصغاني ،  أخبرنا  عبد الله بن يوسف ،  أخبرنا  مالك ،  عن  عبد الله بن أبي بكر ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة ،  أنها قالت : كان " فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " .  
 2856  - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ،  أنبأنا  إسماعيل بن محمد  [ ص: 176 ] الصفار ،  أخبرنا الحسن بن سلام ،  أخبرنا  سليمان بن داود الهاشمي   [ح ] . 
أنبأنا  عبد الوهاب الثقفي ،  عن  أيوب ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن  أبي الزبير ،  عن  عائشة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما :  " لا تحرم المصة ولا المصتان " .  
وقال الآخر :  " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .  
 2857  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم ،  أخبرنا  أحمد بن سلمة ،  أخبرنا  إسحاق بن إبراهيم ،  أنبأنا المعتمر ،  قال : سمعت  أيوب ،  عن ابن الخليل ،  عن  عبد الله بن الحارث ،  عن  أم الفضل  أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " .  
 2858  - وروينا عن  زيد بن ثابت  أن  " الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم " ،  وهو قول  عائشة   وحفصة   وعبد الله بن الزبير ،  
 2858  - وروي عن  علي  ،  وابن مسعود ،   وابن عمر  أنهم قالوا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية فيه عن  ابن عباس .  
 2859  - وروينا عن  أبي هريرة  أنه قال :  " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " .  وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، لا يحرم  [ ص: 177 ] إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " .  
				
						
						
