الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            26 - باب في رضاعة الكبير

                                                            2860 - أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها إليها ، قالت " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق ذلك الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " .

                                                            2861 - ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " .

                                                            2862 - وفي رواية عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " ، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود .

                                                            2863 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " . ووافقه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة .

                                                            2864 - أنبأنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " . هذا هو الصحيح ( موقوفا ) .

                                                            2865 - وروينا عن ابن مسعود ( موقوفا ) " لا رضاع إلا ما نشز العظم ، وأنبت اللحم " .

                                                            2866 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن إخوانكن من [ ص: 178 ] الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة " .

                                                            2867 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن ( علي ) موقوفا ، ومرفوعا " لا رضاع بعد فصال " .

                                                            2868 - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو كبير ، فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير " ، قالت فأتته بعد ، وقالت : وما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه .

                                                            وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول ، " وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " ، وقلن لعائشة : " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس " . [ ص: 179 ]

                                                            2869 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة : أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " ، وقلت لعائشة : " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية