3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا 
قال الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   . 
 2890  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  يحيى بن منصور القاضي ،  أخبرنا  محمد بن عبد السلام ،  أخبرنا  يحيى بن يحيى  قال : قرأت على  مالك   ( ح ) 
 2890  - وأخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ  في آخرين . قالوا : أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  قال : أنبأنا  الربيع بن سليمان ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مالك ،  عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،  عن  فاطمة بنت قيس ،  أن أبا عمرو بن حفص  طلقها البتة . وهو غائب بالشام .  فأرسل إليها  [ ص: 189 ] وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك .  ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند  عبد الله بن أم مكتوم .  إنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ؛ فإذا حللت فآذنيني " قالت : " فلما حللت ذكرت له ، أن  معاوية بن أبي سفيان ،  وأبا جهم بن هشام  خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما  معاوية  فصعلوك لا مال له ، انكحي  أسامة بن زيد "  قالت : فكرهته . ثم قال " انكحي  أسامة بن زيد  فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به " .  
قال  الشافعي :  حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت  ابن أم مكتوم ،  لعلة لم تذكرها فاطمة  كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت  ابن أم مكتوم ،  واستدل  الشافعي  بقول  ابن عباس  في قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  قال : " أن تبذوا على أهل زوجها . فإن بذت فقد حل إخراجها " . 
 2890  - وروي عن  ابن المسيب  ما ذكر من استطالتها على أحمائها ، وعن  عائشة  وغيرها ما دل على ذلك . 
 2891  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أنبأنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا محمد بن خالد ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  عن  معمر ،  عن  الزهري ،  عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة ،  قال : أرسل مروان  إلى فاطمة  فسألها ، فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا "  
 [ ص: 190 ] وروينا هذا عن  ابن عباس ،   وابن عمر ،   وجابر بن عبد الله .  
 2891  - والذي روي عن  عمر بن الخطاب  من الإنكار على  فاطمة بنت قيس ،  فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت  عائشة ،  وهو قول الرواة الحفاظ في حديث  عمر :   " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا " 
قال  أحمد بن حنبل :   " لا يصح ذلك " عن  عمر ،  وقاله أيضا ، الدارقطني ،  ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا . والله أعلم . 
				
						
						
