4 - باب نفقة الأولاد
قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .
2892 - أخبرنا أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أحمد بن مهران الأصبهاني ، أخبرنا عن عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن هشام ، عائشة هندا قالت : يا رسول الله ! إن رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ، قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . أبا سفيان أن
2893 - قال وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال الشافعي : في قول الله عز وجل ابن عباس " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ؛ لأن عليها الرضاع .
2894 - قال - رضي الله عنه - : - " والولد من الوالد فلا يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية . الشافعي
[ ص: 191 ]