3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا
قال الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
2890 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا محمد بن عبد السلام ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى ( ح ) مالك
2890 - وأخبرنا في آخرين . قالوا : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، عن مالك ، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أن فاطمة بنت قيس ، أبا عمرو بن حفص طلقها البتة . وهو غائب بالشام . فأرسل إليها [ ص: 189 ] وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك . ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند إنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ؛ فإذا حللت فآذنيني " قالت : " فلما حللت ذكرت له ، أن عبد الله بن أم مكتوم . معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما فصعلوك لا مال له ، انكحي معاوية قالت : فكرهته . ثم قال " انكحي أسامة بن زيد " فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به " . أسامة بن زيد عن
قال حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت الشافعي : لعلة لم تذكرها ابن أم مكتوم ، فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت واستدل ابن أم مكتوم ، بقول الشافعي في قول الله عز وجل ابن عباس لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : " أن تبذوا على أهل زوجها . فإن بذت فقد حل إخراجها " .
2890 - وروي عن ما ذكر من استطالتها على أحمائها ، وعن ابن المسيب وغيرها ما دل على ذلك . عائشة
2891 - أخبرنا أنبأنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، محمد بن خالد ، أخبرنا عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة ، قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها ، فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا "
[ ص: 190 ] وروينا هذا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله .
2891 - والذي روي عن من الإنكار على عمر بن الخطاب فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت فاطمة بنت قيس ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عائشة ، " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا " عمر :
قال " لا يصح ذلك " عن أحمد بن حنبل : وقاله أيضا ، عمر ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا . والله أعلم .