كتاب المرتد [ ص: 276 ] [ ص: 277 ]
كتاب المرتد
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة
3162 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، أخبرنا عن سليمان بن مهران ، عبد الله بن مرة ، عن قال : قال مسروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود : " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
3163 - وروينا في حديث عثمان بن عفاف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " .
3164 - أخبرناه أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أخبرنا محمد بن عيسى الطباع ، أخبرنا عن حماد بن زيد ، حدثني يحيى بن سعيد ، أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، عن وعبد الله بن عامر بن ربيعة فذكره . [ ص: 278 ] عثمان
3165 - وأخبرنا وآخرين ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، قال : عكرمة ، أن ابن عباس حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " . عليا لما بلغ
3166 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عن عكرمة ، ابن عباس أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن دمها هدر " .
3167 - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن عن محمد بن المنكدر ، جابر أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت . أن امرأة يقال لها :
3168 - وأخبرنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، حدثني عبد الله بن وهب ، عن الليث بن سعد ، سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها فلم تتب ، فقتلها ، أبو بكر الصديق ، قال أن امرأة يقال لها : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال الليث : وقال لي مالك مثل ذلك . ابن وهب :
قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن مرسلا . أبي بكر
ورويناه عن الزهري ، والنخعي ،
3168 - وأما حديث عن عاصم بن أبي النجود ، أبي رزين ، عن في ابن عباس فقد روينا عن المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل ، أنه قال : سألت عنه عبد الرحمن بن مهدي فقال : أما من ثقة فلا . سفيان الثوري ،
[ ص: 279 ] وروي فيه ، عن خلاس ، عن ورواية علي ، خلاس ، عن ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، علي
3169 - وروي مقابلته عن عن أبيه ، عن أبي جعفر ، قال : علي والذي روي فيه مرفوعا : كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، ورواية " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ، حفص بن سليمان ، وهو متروك .
3170 - وأما في فقد روينا عن استتابة المرتد ثلاثا ، محمد بن عبد الله بن عبد القارئ أنه قال : قدم على - رضي الله عنه - رجل من قبل عمر بن الخطاب فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال أبي موسى ، هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " . عمر :
3171 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه ، فذكره .
3172 - وكان يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الشافعي " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا . عمر
3173 - وفي الحديث الثابت عن أنه قدم على معاذ بن جبل فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به ، فقتل . أبي موسى ،
3173 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة . [ ص: 280 ] وعلي