9957 حديث : عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، قال : رجل أو امرأة أن .
قال : ثنا أحمد ، أنا شيخ من أهل عبد الرزاق نجران ، حدثني ، عن أبيه ، به . وعن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ابن أبي شيبة ، عن ، عن معتمر محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، نحوه .
[ ص: 559 ] قال عبد الله : ثنا ، به . أبو بكر بن أبي شيبة