9957 حديث : أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، قال : رجل أو امرأة .
قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، أنا شيخ من أهل نجران ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، به . وعن ابن أبي شيبة ، عن معتمر ، عن محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، نحوه .
[ ص: 559 ] قال عبد الله : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، به .


