1243 - حديث : في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين من البقر مسنة .
قط في العلل : عن . . . عن أبي أمية الطرسوسي ، عن عبيد الله بن موسى ، عن الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عنه بهذا .
وقال : رواه غيره عن الثوري ، عن داود ، عن الشعبي - مرسلا ، وهو أشبه بالصواب .


