12445 حديث : إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم . موقوف .
(طح) في العتق : ثنا علي بن شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عنه ، بهذا . وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال عبد الله : إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم .


